ابن أبي جمهور الأحسائي

35

عوالي اللئالي

تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل ما تعمله المستحاضة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 95 ) وروى زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : ( تقعد قدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم ، والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ) قال : قلت : والحائض ؟ قال : ( مثل ذلك ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 96 ) وروى محمد بن مسلم في الصحيح قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : ( ان أسماء بنت عميس أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تغتسل لثمانية عشر يوما . ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين ) ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك حديث 67 ، و 76 . ( 2 ) وهذا يدل على أن ذات العادة في الحيض ، أكثر نفاسها كعادتها في الحيض فتقعد في نفاسها عن العبادة بعدد أيام أقرائها في الحيض ، وبعد انقضائها تكون كالمستحاضة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك قطعة من حديث 68 . ( 4 ) هذه الرواية دلت على ما دلت عليها الأولى . وزاد فيها جواز الاستظهار لها ، أو وجوبه أو ندبه على الخلاف إذا زاد على العادة ، وبعد يومى الاستظهار تعمل عمل المستحاضة . ودلت على أن الحائض لها ذلك الاستظهار ، إذا زاد الدم على العادة ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، حديث 83 . ( 6 ) وهذه الرواية تحمل على المبتدأة ، ليجمع بينها وبين أتقدم ، لان ما تقدم نص في ذات العادة ، وهذه مجملة ، فوجب حمله على ما ليس بمذكور هناك وهو المبتدأة عملا بالدليلين ( معه ) .